top of page
Rechercher
CIDH AFRICA

كيفية تحسين الفضاء المدني من أجل حرية تكوين الجمعيات في شمال إفريقيا - مقترحات منظمات المجتمع المدني

حثت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية السلطات في شمال إفريقيا على وضع حد للهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ، واحترام التزاماتهم بموجب القانون المتعلق بجنسياتهم وكذلك القانون الدولي واحترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان. فردًا أو بالاشتراك مع آخرين والعمل من أجل حماية وإعمال الحقوق الأساسية.

مقترحات منظمات المجتمع المدني للحكومة المصرية:

السلطات المصرية مطالبة بما يلي:

· احترام الالتزام الذي تعهدوا به في مارس 2015 في نهاية الاستعراض الدوري الشامل لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، وهو "احترام حرية عمل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان”، والوفاء بالتزاماتهم بموجب المادة 75 من دستور 2014 ، التي تحمي منظمات المجتمع المدني من تدخل الحكومة.

· إغلاق القضية السياسية 173 لسنة 2011 ، المعروفة باسم "قضية التمويل الأجنبي" ، ووضع حد لجميع إجراءات المضايقة والترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه القضية ، ولا سيما حظر السفر إلى الخارج ، تجميد الأصول والاستفسارات الضريبية التي لا أساس لها.

· تعديل المادة 78 من قانون العقوبات ، التي تجرم بعبارات عامة للغاية تلقي الأموال الأجنبية دون موافقة الحكومة وتنص على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد - 25 سنة في الممارسة - وغرامة قدرها 500 ألف جنيه (حوالي 49 ألف يورو).

· وضع حد لجميع أشكال المضايقة القضائية أو غيرها من المضايقات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.

· إلغاء قانون التظاهرات (قانون 107 لسنة 2013) الذي يقيد بشدة الحق في التجمع السلمي ، أو تعديله ليتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المصري.

· إلغاء قانون مكافحة الإرهاب (قانون 94 لسنة 2015) ، الذي يجرم حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ، أو تعديله بشكل كبير ليتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. والمعايير ذات الصلة.

· الإفراج الفوري عن جميع السجناء المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع دون عنف ، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم والتأكد من إلغاء جميع الأحكام الصادرة.

توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موريتانيا:

كما نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان عدة نداءات على مستوى البرلمان حول مشروع قانون العنف القائم على النوع الاجتماعي.

فيما يتعلق بالتوصية المتعلقة بمنع التعذيب ، يلاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن موريتانيا قد انضمت في 17 نوفمبر 2004 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإلى بروتوكولها الاختياري ( OPCAT). انعكس تطبيق هذين الصكين في اعتماد قانون يجرم التعذيب في عام 2015 والقانون المنشئ للآلية الوطنية لمنع التعذيب (MNPT).

قانون يجرم التعذيب يعاقب عليه كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام الدستور. وهو يعرّفها بينما يصفها بأنها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم من أجل النص على العقوبة المناسبة. وهو يتضمن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب وتعويض ضحاياه.

وقد ساهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تعميم هذا القانون من خلال سلسلة من المؤتمرات حول موضوع التعذيب وكذلك من خلال العديد من أنشطة التوعية والترويج لفائدة السلطات القضائية والإدارية والموظفين القضائيين وأفراد القوى الأمنية والقوى الأمنية.

ومع ذلك ، لا يزال المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشعر بالقلق من عدم مواءمة قانون العقوبات مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب. وفي هذا السياق ، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدولة بمواءمة قانون العقوبات لديها مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.

كما يشير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى استمرار مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية ، ولا سيما في أقسام الشرطة ، أثناء الاحتجاز لدى الشرطة.

هذه هي الطريقة التي تم بها تسجيل الشكاوى لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومزاعم سوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون في عدة أقسام للشرطة ، ولا سيما في نواكشوط.

بعد هذه الادعاءات ، أجرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحقيقات وقدم المساعدة القانونية للشاكين. ومع ذلك ، يلاحظ ويأسف أن السلطات نادرا ما تشرع في التحقيقات عقب الشكاوى ، ناهيك عن التدابير والعقوبات المناسبة.

وقد نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان العديد من الأنشطة المتعلقة بهذا الموضوع ، بما في ذلك حملات التوعية وورش العمل لصالح منظمات المجتمع المدني. كما تم دفع قوافل التوعية إلى داخل البلاد.

فيما يتعلق بالحق في تكوين الجمعيات ، يكفل الدستور الموريتاني حرية تكوين الجمعيات ، ومع ذلك ، فإن ممارسة هذا الحق في الممارسة تخضع لترخيص لا يمكن الحصول عليه بسهولة.

لقد تحسنت بيئة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية خلال السنوات القليلة الماضية ، مع قيود أقل على أنشطتها.

ومع ذلك ، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتبني قانون خاص بالجمعيات ينص على إجراءات مبسطة لإنشاء الجمعيات وتقديمها إلى نظام التصريح لمنح الشخصية الاعتبارية للجمعيات تلقائيًا حتى تتمكن من العمل.

توصيات لدول شمال إفريقيا بشكل عام:

شهد العامان الماضيان اعتماد أو اقتراح أكثر من 40 إجراء تشريعيًا يهدف إلى تقييد أنشطة وموارد واستقلالية منظمات المجتمع المدني في جميع مناطق العالم ، ومنعها من الحصول على تمويل وطني أو الأجانب أو الأجانب أو في بلادهم.

يوضح هذا ظهور اتجاه عالمي مثير للقلق خلال العقد الماضي لمنح سلطات واسعة للحكومات ، مما يسمح لها بمراقبة وحظر وتجريم أنشطة معينة ، بطريقة تمييزية ودون سبب مشروع ، و الفئات المستهدفة والأفراد الذين يعارضون سياسات الحكومات أو دعاة الجماعات المهمشة.

مع وصول الهجوم العالمي على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني إلى مستوى حرج ، تقدم منظمة العفو الدولية التوصيات التالية إلى الدول والهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتحثها على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن المساحة المخصصة للمجتمع المدني مفتوحة ومحمية وأن المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يمكنهم العمل هناك بحرية وأمان.

لا يمكن تحقيق العدالة والكرامة والمساواة إلا عندما يكون لدى الأفراد والجماعات الوسائل لتنظيم حقوق الإنسان والدفاع عنها والعمل لصالحها والمضي قدمًا بالوضع.

تدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى:

- إعادة تأكيد حق كل فرد ، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين ، في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها ، وفقًا للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان ،

- ضمان تمتع كل فرد بالحق في حرية تكوين الجمعيات دون تمييز وتوفير الحماية لجميع الكيانات ، سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة.

- اعتماد أو تعديل القوانين لضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات والتأكد من مناقشة هذه القوانين بالتشاور مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني .

- ضمان عدم مقاضاة أي شخص لممارسة حقه في حرية تكوين الجمعيات أو أنه ضحية لتهديدات أو اعتداءات أو مضايقات أو حملات تشويه أو ترهيب أو أعمال انتقامية بسبب لعملها في الدفاع عن حقوق الإنسان ،

- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء وسجناء الرأي المحتجزين لمجرد ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم ، بما في ذلك حقهم في حرية تكوين الجمعيات .

- إلغاء أو تعديل القوانين واللوائح بشكل معمق التي تتطلب من الجمعيات الحصول على إذن مسبق قبل أن تكون قادرة على تقديم نفسها كشخصية اعتبارية ، ووضع إجراءات إخطار بسيطة وسهلة المنال وغير تمييزية تكون مجانية أو ميسورة التكلفة وتتطلب لا توجد التزامات ثقيلة للغاية ،

- الاعتراف قانونًا بالجمعيات غير المسجلة والتأكد من أنها تستطيع ممارسة أنشطتها في بيئة آمنة ومواتية وأن أعضاء هذه المنظمات لا يخضعون لعقوبات جنائية لعدم تسجيلهم ،

- ضمان أن الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان مكفول وأن أعضاء وأنشطة هذه المنظمات لا تخضع لقيود تستند إلى أسس غامضة أو تمييزية مثل "الأنشطة السياسية" أو "القيم التقليدية".

- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن الفئات المهمشة يمكنها ممارسة حقها بحرية في حرية تكوين الجمعيات والتأكد من أنها تستطيع ، من بين أمور أخرى ، إنشاء منظمات المجتمع المدني دون تمييز ؛

- ضمان عدم استهداف المنظمات التي تدافع عن حقوق الفئات المهمشة والتي تعاني من التمييز بسبب أنشطتها أو هويتها .

- ضمان أن المدافعات عن حقوق المرأة والمدافعات عن حقوق الإنسان يمكنهن ممارسة حقهن في حرية تكوين الجمعيات ، وإزالة العقبات مثل عدم المساواة بين الجنسين والقوانين والممارسات التمييزية و أن هؤلاء الناس لديهم وصول متساوٍ إلى الموارد.

- التأكد من أن تسجيل الجمعيات والإجراءات الإدارية الأخرى لا تنتهك حماية بيانات المنظمات وخصوصية أعضائها .

- ضمان حق الجمعيات ، في القانون وفي الممارسة العملية ، في السعي للحصول على التمويل الوطني والأجنبي والدولي وتلقيه واستخدامه دون إذن مسبق أو تدخل غير مبرر .

- تخصيص الأموال بطريقة غير تمييزية والتأكد من أن المنظمات التي تختلف وجهات نظرها عن آراء الحكومة والتي تعمل من أجل حقوق الفئات المهمشة لديها نفس الفرص للحصول على التمويل مثل المنظمات التي تمتثل لسياسات الحكومة .

- تعديل الأحكام التي تقيد الحق في حرية تكوين الجمعيات للأجانب عن طريق إزالة الحد الأقصى لمدة تسجيلهم ومتطلبات التجديد وإخضاع الجمعيات الأجنبية لنفس قواعد التشغيل مثل الجمعيات المحلية .

- السماح للجمعيات بأن تقرر بحرية قوانينها وهيكلها وأنشطتها وأن تتخذ قراراتها دون قيود من الدولة .

- ضمان أن أي تعليق أو حل لجمعية له ما يبرره بأمر من محكمة مستقلة ومحايدة ، وفقًا للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال .

-التأكد من أن الالتزامات الإدارية والإبلاغية ليست تمييزية أو تعسفية وأنهم يحترمون حماية بيانات الجمعيات وحق أعضائها في الخصوصية .

- ضمان سبل الانتصاف الفعالة ، وعند الاقتضاء ، التعويضات المناسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الذين يدعون أنهم كانوا ضحايا لانتهاكات حقهم في حرية تكوين الجمعيات .

- إلغاء أو تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والأحكام التشريعية ذات الصلة بشكل أساسي لجعلها متوافقة تمامًا مع القانون الدولي والمعايير الدولية ، لا سيما من خلال اعتماد تعريف للإرهاب لا يقوض الممارسة السلمية لحقوق الإنسان .

- الاعتراف علناً بأهمية منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومساهمتهم في النهوض بحقوق الإنسان ، ولا سيما من خلال قيادة حملات توعية عامة بشأن إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الرجل والدور الأساسي للمدافعين عن حقوق الإنسان .

- الإدانة العلنية للهجمات والتهديدات وأعمال التخويف ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان .

- الامتناع عن نشر الخطب المهينة لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وعدم وصفهم بطريقة وسم عنيفة أو مهينة أو تمييزية.

22 vues0 commentaire

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page